ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٧٠ - الحديث ٥٢
وَ الْقَضِيبُ وَ الْأُنْثَيَانِ وَ الْحَيَاءُ وَ الْمَرَارَةُ.
[الحديث ٥٢]
٥٢عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْهُمْ قَالَ:لَا يُؤْكَلُ مِمَّا يَكُونُ فِي الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَحْمُهُ حَلَالٌ الْفَرْجُ بِمَا فِيهِ ظَاهِرُهُ وَ بَاطِنُهُ وَ الْقَضِيبُ وَ الْبَيْضَتَانِ وَ الْمَشِيمَةُ وَ هُوَ مَوْضِعُ الْوَلَدِ وَ الطِّحَالُ لِأَنَّهُ دَمٌ وَ الْغُدَدُ مَعَ الْعُرُوقِ وَ النُّخَيْعُ الَّذِي يَكُونُ فِي الصُّلْبِ وَ الْمَرَارَةُ وَ الْحَدَقُ وَ الْخَرَزَةُ الَّتِي تَكُونُ فِي الدِّمَاغِ وَ الدَّمُ
و قال في الصحاح: الحياء بالمد الرحم [١]. الحديث الثاني و الخمسون:
و في القاموس: الحدقة محركة سواد العين و الجمع حدق [٢].
و قال في الشرائع: المحرمات من الذبيحة خمس: الطحال، و القضيب، و الفرث، و الدم، و الأنثيان. و في المثانة و المرارة و المشيمة تردد، الأشبه التحريم لما فيه من الاستخباث. أما الفرج و النخاع و العلباء و الغدد و ذات الأشاجع و خرزة الدماغ و الحدق، فمن الأصحاب من حرمها، و الوجه الكراهة [٣].
و قال في المسالك: لا خلاف في تحريم الدم من هذه المذكورات، و في معناه الطحال، و إنما الكلام في غيره [٤].
و قال في شرح اللمعة: يحرم من الذبيحة خمسة عشر شيئا: الدم، و الطحال بكسر الطاء، و القضيب و هو الذكر، و الأنثيان و هما البيضتان، و الفرث و هو الروث
[١]صحاح اللغة ٦/ ٢٣٢٤.
[٢]القاموس المحيط ٣/ ٢١٩.
[٣]شرائع الإسلام ٣/ ٢٢٣.
[٤]المسالك ٢/ ٢٤٢.